Live Breaking News & Updates on Constitution irak

Stay informed with the latest breaking news from Constitution irak on our comprehensive webpage. Get up-to-the-minute updates on local events, politics, business, entertainment, and more. Our dedicated team of journalists delivers timely and reliable news, ensuring you're always in the know. Discover firsthand accounts, expert analysis, and exclusive interviews, all in one convenient destination. Don't miss a beat — visit our webpage for real-time breaking news in Constitution irak and stay connected to the pulse of your community

المحكمة الاتحادية ترد دعوى بشأن دستور كردستان

المحكمة الاتحادية ترد دعوى بشأن دستور كردستان
annabaa.org - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from annabaa.org Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Iraq , Irak , Al-mahkamah-ittihadiyah , Constitution-kurdistan , Province-kurdistan , Constitution-irak , Constitution-province-kurdistan , Constitution-federal , Act-al-mahkamah-ittihadiyah ,

القضاء يصدر توضيحا حول الحالات اللا اخلاقية في التواصل الاجتماعي

القضاء يصدر توضيحا حول الحالات اللا اخلاقية في التواصل الاجتماعي
annabaa.org - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from annabaa.org Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Iraq , Iraqi , Irak , Saad-maan , Court-high , Constitution-irak , Constitution-iraqi ,

صوت العراق | توضيـح من المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى

صوت العراق | توضيـح من المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى
sotaliraq.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from sotaliraq.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Iraq , Irak , Saad-maan , Constitution-irak ,

العراق: لجنة لمكافحة الدعوات لتبادل الزوجات والإلحاد

العراق: لجنة لمكافحة الدعوات لتبادل الزوجات والإلحاد
elaph.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from elaph.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Iraq , Iraqi , Irak , Saad-maan , Twitter , Twitter-khaleej-times , Constitution-irak , Constitution-iraqi ,

صحيفة التاخي - الديمقراطي الكوردستاني يرجح عودة مقاره لمناطق المادة 140 نهاية العام الحالي

صحيفة التاخي - الديمقراطي الكوردستاني يرجح عودة مقاره لمناطق المادة 140 نهاية العام الحالي
altaakhipress.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from altaakhipress.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Erbil , Liwa-irbil , Iraq , Diyala , Diyaláz , Kirkuk , At-ta-mim , Baghdad , Iraqi , Irak , Saddam-hussein , Akram-saleh

المحكمة الاتحادية: لا دستورية لارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب

المحكمة الاتحادية: لا دستورية لارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب
iraqicp.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from iraqicp.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Iraq , Iraqi , Irak , Republic-of-iraq , Al-mahkamah-ittihadiyah , Human-council-house-of-representatives , Ministry-education , Center-national-consulting-engineering , Council-of-representatives-iraq , Human-council-house , November-national , General-federal-republic

صوت العراق | المحكمة الاتحادية العليا: لا دستورية لارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب

صوت العراق | المحكمة الاتحادية العليا: لا دستورية لارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب
sotaliraq.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from sotaliraq.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Iraq , Baghdad , Iraqi , Irak , Republic-of-iraq , Al-mahkamah-ittihadiyah , Human-council-house-of-representatives , Ministry-education , Center-national-consulting-engineering , Council-of-representatives-iraq , Iraq-al-mahkamah-ittihadiyah , Human-council-house

مركز آدم ناقش حماية خصوصية الطفل العراقي الافتراضي

مركز آدم ناقش حماية خصوصية الطفل العراقي الافتراضي
annabaa.org - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from annabaa.org Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Iraq , United-states , Iran , Gaza , Israel-general- , Israel , China , Syria , Russia , Allawi , Al-basrah , Chinese

صوت العراق | السلطة وإلامتيازات الممنوحة للمنظمات المهنية


السلطة وإلامتيازات الممنوحة للمنظمات المهنية
د. ماجد احمد الزاملي
قد تبدو صورة التحول في استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية غير واضحة من خلال المؤسسات الاقتصادية أو المنظمات المهنية، لأنه ليس من السهل أن نعتبر بأن المفهوم تغيَّر بمجرد أن المُشرِّع أخضع قرارات هذه الهيئات لرقابة القضاء الإداري، لكن الصورة تبدو أوضح من خلال سلطات الضبط التي قد تكون أحياناً غير إدارية أو ذات طبيعة مشكوك فيها، ورغم ذلك يصدر عنها قرارات إنفرادية أو تنظيمية ذات طبيعة إدارية.
إن ظهور الأزمة المتعلقة بمفهوم المرفق العام كمعيار لتطبيق القانون الإداري ساهم في ما أصبح يعرف بأزمة نمو القانون الإداري الناشئة عن تحول في المعطيات الجديدة القائمة على وضع البيئة القانونية الجديدة للقانون الإداري الذي أصبح في حالة تغير، فالقانون الإداري تجاوز الإطار الإداري البحت. و هذا بسبب تنامي الهيئات غير العمومية أو أشخاص القانون الخاص التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة. هذا التنامي الذي ساهم في تراجع دور الدولة في القيام بالعديد من وظائفها الأساسية الذي كان بفعل معطيات، جانب منها محلي و الجانب الآخر دولي، وذلك بفعل التحولات التي يشهدها العالم في القطاع الاقتصادي وانفتاحه على اقتصاد السوق. فالتحولات الاقتصادية ساهمت بشكل كبير في تنامي الهيئات الخاصة التي تضطلع بمهام ذات مصلحة عامة في مختلف القطاعات، خاصة بعد إصدار قوانين جديدة ذات بعد قطاعي كوسيلة لتمديد نطاق الخصخصة إلى القطاعات غير التنافسية، منها قطاع البريد و المواصلات، الكهرباء، المحروقات، المياه، و غيرها. أن الحالة الانحرافية للأداء الاقتصادي ساهمت بشكل معتبر في إعادة النظر في أسلوب استخدام الدولة لامتيازاتها السلطوية.فالسياسة الجديدة التي جاءت في سياق الخصخصة ,والعولمة تقتضي إعادة النظر في دور الدولة من خلال تكريس مباديء جديدة تتماشى والمعطيات العالمية الحديثة، خاصة فيما يتعلق بإزالة الاحتكارات العمومية وإزالة التنظيم و ذلك كنتيجة للتحرير الاقتصادي التي تقتضي تفكيك القيود التنظيمية. لا يمكن لنا أن نعطي قائمة محددة لامتيازات السلطة العامة كما أن النماذج التي يمكن الاعتماد أو الاستناد عليها في بعض القوانين ليست كثيرة بالقدر الذي هو عليه في الأنظمة القانونية المقارنة لاسيما النظام القانوني الفرنسي.
ولقد اختلفت الآرا ء الفقهية حول الطبيعة القانونية للنقابات المهنية فالبعض اعتبرها أشخاص معنوية خاصة مكلَّفة بتسيير مرفق عمومي وتتمتع بامتيازات السلطة العامة. ومن بين هؤلاء الفقهاء الأستاذ محمد الأعرج حيث أكد على أن الهيئات المهنية تعد أشخاص معنوية مكلفة بتسيير مرفق عام وتتمتع بامتيازات السلطة العامة ، كما تعد مرافق عامة من نوع جديد نظرا للسمات الخاصة بتلك الهيئات التي تميزها عن المؤسسات العامة فهي من جهة أولى أنشئت بمبادرة من السلطات العامة ومنظمة بقوانين تحدد تشكيلها واختصاصاتها وتسييرها وتقوم بدور مراقبة ممارسة المهنة. والبعض الآخر يعتبرها أشخاصا معنوية عامة, ومن بين هؤلاء الفقهاء الفقيه Eisenmann
ومحمد ماهر أبو العينين(1).وكذلك الأستاذ أبو زيد فهمي حيث اعتبر أن القانون قد أضفى على كافة هيئات التمثيل المهني شخصية معنوية مستقلة وخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة ، فخولها حق احتكار المهنة وقصرها على أعضائها دون سواهم كما خولها حق فرض رسوم مالية على صورة اشتراكات جبرية تحصل في مواعيد دورية ثم سلطة إصدار قرارات واجبة التنفيذ في شؤون أعضائها وتأديبهم وسلطة تشريع بوضع اللائحة الداخلية ولائحة تقاليد المهنة ، كما يدل على أنها قد جمعت بين مقومات المؤسسة العامة وعناصرها ، ومن ثم فهي شخص إداري من أشخاص القانون العام(2).
السعي لأن تكون لقوانين المنظمات المهنية قوة القانون العام امام القضاء والاجهزة التنفيذية ، وان تضمن السلطة العامة تنفيذ القرارات المتعلقة بها من دون اي تدخل في القرارات القضائية والاجراءات التنفيذية انطلاقـــــــاً من ان ( السلطـــة القضائيــة مستقلــة ) وان ( القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ،ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة ) كما نصــت على ذلك المـــادتان ( 84 ) والمادة ( 85 ) من دستور جمهورية العراق .
ان موضوع الوظيفة العامة ومقدار انطباقها على موظفي المنظمات المهنية يعد من اكثر موضوعات امتيازات السلطة العامة الممنوحة للمنظمات المهنية ابتعاداً عن التطبيق مع ان قوانين الخدمة المدنية وتعديلاتها وقانون انضباط موظفي الدولة قد تضمنت نصوصاً واضحة بشأن الموظفين في هذه المنظمات ومؤسسات القطاع العام عامةً. وبسبب ذلك فأن اغلب موظفي المنظمات المهنية هم في الاصل اما موظفون في دوائر حكومية ومنسَّبون للعمل في هذه المنظمات،او متعاقدون من دون ضمانات الوظيفة العامة وامتيازاتها فيما يتعلق بالرواتب والدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية وغيرها من تلك الامتيازات، بل انهم احياناً يتعرضون للعقوبات الانضباطية التي تنطبق على الموظف العام في الحكومة ودوائرها ومؤسساتها على الرغم من انهم محرومون من الامتيازات التي يتمتع بها الموظف العمومي .
ومن الامتيازات الادارية الاخرى التي تمنحها السلطة العامة للمنظمات المهنية امتياز احتكار ممارسة المهنة الذي بمقتضاه يكون لعضو المنظمة المهنية وحده حق احتكار ممارسة مهنة المنظمة ، اي لا يجوز لشخص اخر او عضو ينتمي الى منظمة اخرى غيرها ، ممارسة المهنة ذاتها ، فالاعضاء المنتمون للمنظمة المهنية لهم حق ممارسة المهنة وحدهم ولهم حق احتكار هذه الممارسة ، اي قصرها عليهم من دون الاخرين ، وهذا الامتياز يمنح للمنظمة المهنية ليعزز مكانتها ، وبهذا الشكل تكون المنظمة المهنية قادرة اكثر على ضبط نشاطها ، ومعاقبة المخالفين لقوانينها من الاعضاء ، لانه لو مارس اي شخص نشاط المنظمة من دون ان يكون منتمياً لها ، فان ذلك سيؤدي الى بعثرة جهود تلك المنظمة ، وستعجز بالنتيجة عن تنظيم وضبط نشاطها الخاص بالمهنة التي تمثلها. ان امتياز احتكار ممارسة المهنة هو ما يميز نقابات المهن عن النقابات العمالية ، وقد أُنشئت نقابات المهن بقوانين خاصة اوضحت اغراضها ، وبينت احكامها الاساسية ، وحددت الهيئات التي تقوم على ادارتها ، واختصاصات كل منهـا(3). ان احتكار المنظمات المهنية لامتياز ممارسة المهنة يخولها بتمثيل المهنة وتنظيمها ومراقبة القيد في جداولها وتأمين معاشات اعضائها ، اذ ان نقابات المهن تختص بتمثيل المهنة سواءً في مواجهة الدولة والهيئات العامة او الغير ، ولهذا تستطيع ان تطالب تلك السلطات بالاصلاحات التشريعية والادارية التي تراها ضرورية لتحسين سير المهنة والارتقاء بمستواها ، وتقوم ايضاً بتمثيل المصالح الادبية والمادية المتعلقة بالمهنة ، وان لها حق الادعاء المدني لدى القضاء بالنسبة للاضرار التي تصيب المصالح المهنية. وان الانتساب للنقابات المهنية في العراق يعد اختيارياً من حيث المبدأ الا انه ضروري ليتاح للشخص الطبيعي مزاولة المهنة التي تشرف على تنظيمها النقابة المعينة ، وان وجود تلك النقابات تخضع لتشريعات تتولى اجازة تكوينها وتحديد مهامها، وهذه التشريعات جعلت مهمة النقابات تقتصر على تنظيم العلاقة بين اعضائها ودوائر الدولة وحماية الحقوق التي اقرت لهم بموجب القوانين الوظيفية من دون ان تتعدى مهمتها الى المطالبة بمزايا اخرى او زيادة ما لهم من حقوق(4).
ان القوانين والانظمة التي أنشئت بموجبها تلك المنظمات قد منحتها جزءاً من امتيازات السلطة العامة بهدف تمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها المهنية ، والعمل على حماية المهنة واعضائها ، وتنظيم علاقاتهم مع الدولة والمجتمـع. واذا كنّا قد لاحظنا تشابهاً يصل الى حد التطابق احياناً بين المواد والفقرات القانونية لمختلف المنظمات المهنية العراقية ومع غيرها من المنظمات العربية ايضاً ولاسيما في المواد المنظمة لامتياز احتكار المهنة فضلا عن الامتيازات الادارية الاخرى فأن ذلك مرده الى تشابه النظريات السياسية المتحكمة في طبيعة انظمة الحكم العربية مع بعض الاستثناءات القليلة في بعض البلدان العربية التي يمنع فيها اصلاً من تكوين او انشاء منظمات ونقابات واتحادات مهنية
امتياز اصدار قرارات ادارية يعد من امتيازات السلطة العامة الذي بمقتضاه تستطيع الادارة بارادتها المنفردة ان تُنشيء حقوقاً ، وان تفرض التزامات على المتعاقد معها ، وتستطيع بارادتها المنفردة تنفيذ الالتزامات. المشترطة او المفروضة لصالحها ، والشخص الذي يتقدم للتعاقد يلتزم بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة ، اما الادارة فلا ترتبط الا بعد اعتماد المناقصة بل قد لا ترتبط ابداً وتبقى حرة حتى بعد قبولها للعرض في العدول عن تنفيذ الاشغال العامة التي قدم العرض بهدف تنفيذها كما في عقد الاسهام في مشروع عام ، هذا الوضع يتضمن ما يسمى بشرط الاسد المحظور في العقود المدنية وذلك لانه يتضمن مبدأ المساواة بين المتعاقدين المقرر بوصفه مبدأ اساسيا من قواعد القانون الخاص لكنه يُعد شرطاً صحيحاً في العقود الادارية . وهذا الامتياز الممنوح للادارة تتمتع به المنظمات المهنية باعتبارها من اشخاص القانون العام ، اذ يتقرر لها سلطة اصدار القرارات التنفيذية التي تعطيها حق تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة ويلتزم المتعاقد بالعقد المعدل . وبذلك فان المنظمات المهنية تتمتع بسلطة اصدار قرارات ادارية لها قوة كمواجهة المتعاقدين معها ويكون لها حق التنفيذ المباشر او العدول عنها بارادتها المنفردة . هذه القرارات الادارية ينبغي ان تصب في خدمة الاهداف المهنية العامة للمنظمة المهنية الاقتصادية منها والاجتماعية ، التي حددتها قوانين هذه المنظمة او تلك ، ذلك ان نقابات المهن والغرف المهنية تعتمد اسلوب اللامركزية في الادارة ، وهذا الاسلوب يستمد فاعليته من مبدأ الانتخابات التي ينتج عنها تخويل سلطة الادارة لهيئة منتخبة تعمل على تحقيق اهداف المنظمة المهنية باقصى درجة من الكفاية ، وبأقل تكلفة ممكنة في المواعيد المقررة ، لذلك فان تحقيق تلك الاهداف ، بهذا الاسلوب لابد ان يعتمد ادارة علمية ذات ثقافة مهنية ، وفهما كاملا لقانون المنظمة ، وامتيازاتها المستمدة من امتيازات السلطة العامة .
ويظهر أهمية التمييز مابين أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص وفي الحد الأدنى للهيئات التي تقع على هامش الإدارة التقليدية من عدة أوجه أهمها، ما يتعلق بالنظام القانوني الواجب التطبيق، فقواعد التنظيم المتعلقة بالأشخاص المعنوية العامة تخضع أساسا للقانون العام، وأموال المرافق العامة الإدارية تخضع لقواعد المحاسبة والمالية العموميتين ومصدرها (مع الإستثناءات المتعلقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري) الميزانية، و المستخدمين التابعين لأشخاص القانون(5) العام يخضعون لقواعد القانون العام وتخضع المنازعات المتعلقة بهم للقاضي البات في المواد الإدارية كما أن أشخاص القانون العام من الممكن أن تلجأ إلى التحكيم بعد إن كانت في ظل القانون القديم لا يجوز أما في ظل القانون الساري المفعول فانه يمكن أن تلجأ إلى التحكيم في الحالات الواردة في و في العلاقات الاتفاقيات الدولية الاقتصادية. ومن خلال تنامي ظاهرة تفويض أو تكليف الغير، أي أطراف أخرى غير الأشخاص المعنوية العامة للقيام بمهمة استتباب الأمن والمحافظة على النظام العام والتي تعتبر من الوظائف الأساسية للدولة من الصعب أن لا يفسر ذلك كبداية ، فهي تعتبر من المهام المندمجة اندماجا كليا بالشخصية القانونية للدولة، والتي لا يفترض تفويضها للغير.فمن دون شك أن وظيفة تحقيق الأمن هي من الوظائف الأساسية للدولة و المرتبطة بوجودها، فدور توفير الأمن يعتبر من صميم مهام الدولة التي لا يمكن أن تتخلى عنها. فترتكز سمة سيادة الدولة في احتكارها لاستخدام وسائل الإكراه. فتوفير الأمن من خلال مختلف الآليات سواءً استعمال القوات المسلحة وجهاز الشرطة ينطوي على عنصري الأمر ولإخضاع المطلقين، و ذلك لاستخدام وسائل الإكراه المتمثلة أساسا في حمل و نقل و استعمال الأسلحة إلى جانب التفتيش و إمكانية تكوين القوات المسلحة. إلا أن بروز الشركات الأمنية الخاصة في العديد من الدول التي بدأت تزحف تدريجياً على مجالات نفوذ الدولة التقليدية,من شأنه أن يفسر بعجز القطاع الأمني العام في أداءه لمهامه، ففرضية التعاون والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص لإستتباب الأمن ليس من السهل قبوله وهذا بالنظر لأهمية وحساسية القطاع الأمني.
—————————————
1-أنظر محمد ماهر أبو العينين “دعوى الإلغاء والطلبات المستعجلة أمام محاكم مجلس الدولة في بداية القرن 21 ” الكتاب الأول شروط قبول دعوى الإلغاء ، بدون دكر المطبعة ، الطبعة السادسة 2004 ص31.
2-مصطفى أبو زيد فهمي ، القضاء الإداري ، الجزء الأول ، قضاء الإلغاء ، دار المطبوعات الجامعية 1998 ص:122
. 3– مصطفى ابو زيد فهمي : القانون الاداري ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، 1988 ، ص226
. 4-غازي فيصل مهدي ، النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق
محمد أمين بوسماح، المرفق العام في الجزائر، ترجمة رحال مولاي إدريس و رحال بن أعمر، ديوان المطبوعات الجامعية.5–
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط

Iraq , Alexandria , Al-iskandariyah , Egypt , Algeria , France , French , Iraqi , Irak , Faisal-mahdi , Mohammed-maher-abu , Majid-ahmed-zamili

صوت العراق | الطعن بدستورية التعليمات في ظل دستور 2005 واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا


الطعن بدستورية التعليمات في ظل دستور 2005 واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا
أ.د. علي هادي عطية الهلالي / عميد كلية القانون – جامعة بغداد
نتج عن مبدأ تدرج القواعد القانونية وهرميتها استناداً الى تدرج جهة إصدارها وأهميتها في الدولة القانونية أنواع من الرقابة ، يتكفل القضاء الدستوري في جانب منها ، ويسانده القضاء الإداري في جانب آخر ؛ ولا يخرج النظام القانوني والدستوري في العراق عن هذا الاطار بشكل عام .
ولكن ما احدثته ،صراحة، النصوص المؤسسة للمحكمة الاتحادية والمنظمة لعملها والمحددة لمهامها من جهة ، وما اختطه دستور 2005 من مهام للمحكمة نفسها من جهة أخرى انتج لنا التساؤل عن مدى اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر بالطعون الموجهة الى دستورية التعليمات ؟ .
وينبري التساؤل المتقدم كلما لاح في الأفق تعارضاً ظاهرياً أو ضمنياً بين التعليمات من جهة ، والنصوص الدستورية المتمتعة بالسمو والعلو من جهة اخرى ” بفرضية أن القانون أو التشريع الذي صدرت بموجبه التعليمات كان موافقاً للدستور” ، وكانت هناك جهة محددة يناط بها البت بالطعون الدستورية فضلا عن وجود جهة أخرى يناط بها البت في مشروعية القواعد الأدنى للقواعد الأعلى ، وبخاصة في ظل الازدواجية التشريعية في بيان جهات الاختصاص ، ما يثير التساؤل عن أي من الجهتين ،أعلاه، تبت بالطعن بدستورية التعليمات ؟
اذا كان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 عقد للمحكمة الاتحادية العليا ، بوصفها المحكمة الدستورية ، اختصاص “الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة”(( المادة /93 – أولا دستور 2005 )) ، فإنه لم يبين ،صراحة، موقفه من الجهة التي تنظر بالطعن بدستورية التعليمات ؛ ولكن بالعودة الى الدستور الذي شكل المحكمة الاتحادية ،بوصفه مصدراً تاريخياً مفسراً، وأناط بها اختصاص القضاء الدستوري نجده قد صرح باختصاص المحكمة الاتحادية بالنظر بدستورية التعليمات ((المادة/الرابعة والاربعون – ب – 2 قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية 2004 ))، وانعكس هذا السند الدستوري ، التاريخي ، على نصوص التشريع المنظم للمحكمة و عملها ، الذي عقد اليها الاختصاص ذاته ((المادة/4- ثانياً- قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 )) ، مما أتاح للمحكمة النظر بدستورية التعليمات في مناسبات عدة أخصها ما سنتناوله بالإشارة في القرار/55 /اتحادية/2017 .
ولكن بالرغم من كون المحكمة الاتحادية تعمل على وفق اختصاصاتها المبينة بالدستور ((المادة/93/دستور 2005)) ، وقانونها ((المادة/4 – اولاً- من قانون المحكمة الاتحادية العليا المعدلة بموجب المادة/2 – من قانون التعديل الأول رقم 25 لسنة 1921 )) ، بيد أن هذه النصوص قد خلت من التصريح باختصاص المحكمة بالنظر بدستورية التعليمات ، واكتفت بالنص على اختصاصها ” بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ، ولكن صراحة نصوص الاختصاص ، وأهميتها كونها من النظام العام ، لا تحول دون طرح التساؤل عن جهة الاختصاص بحسبان ما يثيره من إشكاليات وأهمية واقعية وعملية وبخاصة أن مخالفات التشريعات للدستور تظهر بجلاء ، غالباً ، بمخالفة التشريعات الفرعية (الأنظمة والتعليمات) له ، وتبدو متوارية بمخالفة التشريعات (القوانين) له .
يقصد بالتشريع الفرعي (التعليمات) : قواعد تسنها السلطة التنفيذية بمقتضى اختصاصها الوارد بالدستور ، ويكون : إما تنفيذياً ، كونه يصدر ضماناً لتنفيذ القوانين الصادرة من السلطة التشريعية ، لذا يتوجب أن يلتزم حدود هذا الفرض ، بحيث لا تملك السلطة التنفيذية تحت غطاء اصدار التعليمات الحق في الغاء احكام القانون أو تعديله أو تعطيله ؛ أو يكون التشريع الفرعي: تنظيمياً إذا ما صدر منظماً لسير المرافق العامة ؛ أو يكون التشريع الفرعي ضبطياً إذا ما صدر مقيداً للحريات الفردية لحفظ النظام العام والآداب العامة والصحة العامة والذوق العام .. الخ ((أ.د حسن كيرة . المدخل الى القانون ، منشأة المعارف / الإسكندرية ، ط5، 1974 ، 239 – 242 )) .
وتصدر التعليمات في العراق ، بأوصافها وأهدافها المبينة أعلاه ، من قبل السلطة التنفيذية ((المادة/ 80-ثالثاً/ دستور 2005 )) ، ولكن بالرغم من كون إصدارها قد يكون تنفيذياً لقانون متطابق مع الدستور شكلاً ومضموناً ، لكنها ، أي: التعليمات، قد تنتهك ضمانة أو حقاً أو حرية أو قيداً ورد بصريح نصوص الدستور ، مما يثير مسألة الطعن بالدستورية ضدها ، وإشكالية تحديد الجهة صاحبة الاختصاص النوعي ؟ .
إن توجه المشرع الدستوري والقانوني بإغفال ذكر هذا الاختصاص للمحكمة الاتحادية العليا صراحةً ، يؤدي الى أحد احتمالين : أما الأول: أن المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بالنظر في الطعن بعدم دستورية التعليمات ، وبالنتيجة يعقد الاختصاص للقضاء الإداري ، كونه الجهة التي تراقب احترام التدرج الهرمي للقواعد القانونية في الدولة القانونية ، ولكن هذا الاحتمال يجعل من سمو الدستور وعلوه مبدأً يتشارك في ضمانه المحكمة الاتحادية والقضاء الاداري ، وهذه النتيجة لا تتطابق مع توجه المشرع الدستوري في ايكال الرقابة على الدستورية لجهة واحدة لضمان مبدأ : ” وحدة الأمر من حيث المصدر ” ؛ أما الثاني: فتكون المحكمة الاتحادية مختصة برقابة دستورية التعليمات طبقا لإرادة المشرع الدستوري ، الذي أوكل لها مهمة حماية سمو الدستور وعلوه في ارجاء الدولة كافة ، فضلاً عن كون قانون إدارة الدولة بوصفه مصدراً تاريخياً في التفسير ، وقانونها قبل التعديل سبق أن تضمنا صراحةً على هذا الاختصاص ، فضلاً عن كون المحكمة نفسها قد نظرت بمثل هذه الطعون من دون تردد .
إن مما لا ريب فيه أن السمة التي تتصف بها الأنظمة هي السمة ذاتها التي تتصف بها التعليمات ، كونهما قواعد عامة مجردة ترتب مراكز قانونية عامة في الغالب الأعم ، فضلاً عن صدورهما من الجهة نفسها ،السلطة التنفيذية ، لذا لا فرق جوهري بين نص المشرع الدستوري وغايته على الرقابة على دستورية الأنظمة ، وعدم نصه على التعليمات ، طالما اتحدا بالخصائص عينها هذا من جهة ومن جهة ثانية أن نصوص الدستور إذا ما رسمت حدوداً عامة للتشريع والأنظمة والتعليمات ، وحددت أوصافاً لها توجب حماية تلك النصوص من عسف المشرع عند إصداره التشريع أو السلطة التنفيذية عند إصدارها الأنظمة والتعليمات ، لذا توجب أن تكون الجهة التي اوكل لها الدستور حماية نصوصه هي من يتصدى الى النظر بدستورية القانون والأنظمة والتعليمات على حد سواء .
من الرؤية المتقدمة نظرت المحكمة الاتحادية ، بسياق ضرب المثل ، بعدم دستورية تعليمات كشف الذمة المالية رقم 2 لسنة 2017 ، وأسست حكمها المتضمن عدم دستوريتها على اساسين : أما الأول : لكون التعليمات قد صدرت بمضامين يعود اختصاص تنظيمها الى السلطة التشريعية وليس التنفيذية ، مما أدى الى تعارض التعليمات مع صريح احكام الدستور المبينة لمبدأ الفصل بين السلطات ، مما يعد متعارضاً مع تقدير المشرع الدستوري لتحديد مهام كل سلطة من السلطات ، بمعنى : أن التعليمات قد تصادمت مع المادة/47 من الدستور ؛ أما الثاني: لكون التعليمات قد خرجت من الاوصاف المحددة لوضعها والحاكمة لمضمونها والمبينة لحدودها واللازمة في تحديد أهدافها وغاياتها ، كون الدستور قد أوكل للسلطة التنفيذية اختصاص إصدارها لتكون إما كاشفة لنصوص التشريع أو مفسرة له أو موجهة لكيفية تطبيقه دون أن تتغول لتضيف للقانون الذي صدرت بظله نصوصاً جديدة ، بمعنى: أن التعليمات قد جافت حدود اوصافها ومراميها المبينة في نص المادة /80- ثالثاً من الدستور ((قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد/55 /اتحادية/2017 في 20-6-2017))
إن مما لا ريب فيه أن التوجه القضائي المتقدم قد قبل مخاصمة التعليمات وتوجيه المطاعن الدستورية ضدها ، ووزن تلك التعليمات بميزان الدستورية بالركون للنصوص الدستورية الحاكمة لسلطة إصدارها فضلاً عن تلك النصوص المبينة لأهداف إصدارها ومقاصد تشريعها .
ولكن إن ما قد يعترض التوجه التحليلي و القضائي المتقدم هو: أن التعليمات تستند الى القانون الذي صدرت لتوضيحه أو لتسهيل تنفيذ احكامه ، وأن الطعن بها لا يمكن ان يكون مجرداً أو منبت الصلة عن ذلك القانون ، كونه أساس وجودها ومصدر شرعيتها وسبب صدورها ، لذا فإن الطعن بالدستورية يتوجب أن يكون طعناً بذلك الأساس أو المصدر أو السبب وليس طعناً متوجهاً لتلك التعليمات ، ولكن هذا التوجه يفترض بالضرورة أن التشكيك بالدستورية يستطيل الى القانون الذي صدرت التعليمات لتسهيل تنفيذه ، ولكن هذه الفرضية لا تنهض على الدوام مستوسقة ، فالقانون قد يكون دستوريا شكلا وموضوعاً ولا ينتهك علوية احكام الدستور السامية ، إلا أن تعليمات تنفيذه قد تصدر تشوبها مضنة عدم الدستورية مما يستوجب توجيه المطاعن إليها أمام الجهة التي تحمي قلاع الدستورية لا غيرها ، وبخاصة اذا ما صدرت تلك التعليمات تجافي حدودها وشروط إصدارها وخصائصها المبينة بالدستور وليس بقاعدة قانونية ادنى منه ؛ أو قد يقدح الى القول أن الطعن بالتعليمات هو طعناً بالمشروعية وليس بالدستورية ، وهذا ما يُعقد لمحكمة القضاء الإداري عند نظرها بالطعن ضد ” الأوامر والقرارات الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام ” ((المادة 7 – رابعاً قانون مجلس الدولة بالرقم 65 لسنة 1979 وتعديلاته)) ، ولكن هذا الاختصاص يتعين بتدقيق مدى مطابقة التعليمات للقواعد القانونية التي تعلوها (القانون) ، وليس بمطابقتها مع الاحكام الدستورية ، كون هذا الاختصاص من أخص واجبات ومهام المحاكم الدستورية “المحكمة الاتحادية العليا” .
إن النتيجة التي تترتب على قبول التحليل المتقدم هو إمكانية الغاء التعليمات المخالفة للدستور كلاً أو جزءاً مع بقاء القانون الذي صدرت لتسهيل تنفيذ احكامه في عالم القانون من قبل المحكمة الاتحادية العليا، ورغم هذا التحليل والنتيجة يبقى الباب مشرعاً أمام تلمس حكمة المشرع الدستوري الذي صرح “بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة ” ولم ينص ،صراحة، على الرقابة على دستورية “التعليمات” ؟.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط

Iraq , Alexandria , Al-iskandariyah , Egypt , Baghdad , Irak , Al-mahkamah-ittihadiyah , Attia-hilali , Iv-law-council , University-of-baghdad , Texts-enterprise-the-court , Ali-hadi-attia-hilali